فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2105

& باب الحجر & يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه لقول الله تعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } النساء 6 فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد وقوله { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } النساء 5 ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير فقدم فيها الأب كولاية النكاح ثم وصية بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبت للسلطان كولاية النكاح ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها إلى السفيه فصل

وليس لوليه التصرف في ماله بما لاحظ له فيه كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة لقول الله تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } الأنعام 152 وقوله عليه السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت