أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر ولأنه اذا رجع فيه عاد الشقص اليه فزال الضرر عن المبيع لعدم شركه غير البائع والثاني الشفيع أحق لأنه حقه آكد بدليل أنه ينزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد اليه ففيه وجهان أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يمللك فسخه وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الاحرام كشرائه فصل
الشرط الرابع كون المفلس حيا فإن مات فالبائع أسوة الغرماء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه أبو داود وفي لفظ
أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء رواه ابن ماجه ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه