فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2105

أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر ولأنه اذا رجع فيه عاد الشقص اليه فزال الضرر عن المبيع لعدم شركه غير البائع والثاني الشفيع أحق لأنه حقه آكد بدليل أنه ينزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد اليه ففيه وجهان أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يمللك فسخه وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الاحرام كشرائه فصل

الشرط الرابع كون المفلس حيا فإن مات فالبائع أسوة الغرماء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه أبو داود وفي لفظ

أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء رواه ابن ماجه ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت