فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 2105

لسواكه وإناء لشرابه أخرجه ابن ماجة فصل وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه

والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه

فصل ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم فصل والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة النية و غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين

وخمسة فيها روايتان الترتيب و الموالات والمضمضة والاستنشاق والتسمية

والسنن سبعة غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة & باب المسح على الخفين &

وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت