غير متهم فأشبه الحر ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها وفي القصاص احتمالان أحدهما لا تقبل فيه كذلك والثاني تقبل لأنه حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإخرار به فأشبه الأموال وذكر الشريف وأبو الخطاب في جميع العقوبات روايتين فصل
وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء لحديث عقبة بن الحارث وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن في ذلك لأنهم أرقاء فصل
ويعتبر استمرار شروط لعدالة حتى يتصل بها الحكم فإن شهد عند الحاكم فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته لم يحكم بها لأن العادة أن الإنسان يستبطن الفسق ويظهر العدالة فلا يؤمن أن يكون فاسقا حين أداء شهادته فلم يجز الحلم بها مع الشك فيها وإن حدث ذلك منه بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان ذلك حدا لله تعالى لم يستوف لأنه يدرأ بالشبهات ولا مطالب به وهذه شبهة وإن كان مالا استوفي لأن الحكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة فلا نبطله بأمر محتمل