فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 2105

غير متهم فأشبه الحر ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها وفي القصاص احتمالان أحدهما لا تقبل فيه كذلك والثاني تقبل لأنه حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإخرار به فأشبه الأموال وذكر الشريف وأبو الخطاب في جميع العقوبات روايتين فصل

وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء لحديث عقبة بن الحارث وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن في ذلك لأنهم أرقاء فصل

ويعتبر استمرار شروط لعدالة حتى يتصل بها الحكم فإن شهد عند الحاكم فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته لم يحكم بها لأن العادة أن الإنسان يستبطن الفسق ويظهر العدالة فلا يؤمن أن يكون فاسقا حين أداء شهادته فلم يجز الحلم بها مع الشك فيها وإن حدث ذلك منه بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان ذلك حدا لله تعالى لم يستوف لأنه يدرأ بالشبهات ولا مطالب به وهذه شبهة وإن كان مالا استوفي لأن الحكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة فلا نبطله بأمر محتمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت