فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 2105

القراءة لم يرجع لذلك لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك ولما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود وقال أصحابنا وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته ولا يرجع إلى غيره من الواجبات لأنه لو رجع للركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع

النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لأنه شرع للجبر فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود لأنه يمكن التحرز منه وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال والثانية يسن لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين

القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل إحداهن شك في عدد الركعات ففيه ثلاثة روايات إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وللبخاري بعد التسليم

الثانية بنى على اليقين لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم والرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت