فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 2105

والإسراع والجد بكسر الجيم أي الحق لا اللعب وملحق بكسر الحاء لاحق وأن فتحها جاز

وإذا قنت الإمام أمن من خلفه فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه ويرفع يديه في القنوت إلى صدره لأن ابن مسعود فعله وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل والأول أولى لأن السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه رواه أبو داود

فصل النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه

وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان ركعات لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقوله عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم قال أبو الخطاب يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة ولقوله عليه السلام من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أخرجه الترمذي ولأن أحب العمل إلى الله أدومه وقال غيره لا يستحب ذلك لقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه ولأن فيه تشبيها بالفرائض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت