والإسراع والجد بكسر الجيم أي الحق لا اللعب وملحق بكسر الحاء لاحق وأن فتحها جاز
وإذا قنت الإمام أمن من خلفه فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه ويرفع يديه في القنوت إلى صدره لأن ابن مسعود فعله وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل والأول أولى لأن السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه رواه أبو داود
فصل النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه
وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان ركعات لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقوله عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم قال أبو الخطاب يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة ولقوله عليه السلام من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أخرجه الترمذي ولأن أحب العمل إلى الله أدومه وقال غيره لا يستحب ذلك لقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه ولأن فيه تشبيها بالفرائض