مسألة [ 28 ] :
الاستنجاء واجب بالماء ، أو بالأحجار .
وقال أبو حنيفة: مستحب .
واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السبيلين وغيرهما .
فمنهم من قال: سنة .
112 -قال الدارقطني: أنبأنا أبو محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله قال: ' إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار . فإنها تجزيه ' .
113 -قال الدراقطني: وحدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن الحسين المضري حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب ' .
قال الدراقطني: أما الحديث الأول: فإسناده صحيح .
أما هذا: فلم يسنده غير المضري وهو كذاب .
وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ، ليس فيه ابن عباس .
ورواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله .
ز: روى الحديث الأول: أبو داود والنسائي .
والله أعلم .
وذكر الدارقطني