فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1490

مسألة [ 28 ] :

الاستنجاء واجب بالماء ، أو بالأحجار .

وقال أبو حنيفة: مستحب .

واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السبيلين وغيرهما .

فمنهم من قال: سنة .

112 -قال الدارقطني: أنبأنا أبو محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله قال: ' إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار . فإنها تجزيه ' .

113 -قال الدراقطني: وحدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن الحسين المضري حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب ' .

قال الدراقطني: أما الحديث الأول: فإسناده صحيح .

أما هذا: فلم يسنده غير المضري وهو كذاب .

وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ، ليس فيه ابن عباس .

ورواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله .

ز: روى الحديث الأول: أبو داود والنسائي .

والله أعلم .

وذكر الدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت