فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1490

قال يحيى بن معين: ضعيف ، وقال مرة: ليس بذاك .

وقال أبو زرعة: لين .

وقال أبو حاتم: شيخ .

وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي .

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به .

وقال الحاكم: بصري ثقة .

وعن فاطمة: أنها أتت النبي فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله: ' إنما ذلك عرق فأنظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فاذا أمر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ' .

رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

وفي إسناده المنذر بن المغيرة ، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو مجهول ليس بمشهور .

وقال النسائي: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر ( * ) .

احتجوا بما:

329 -روى الدارقطني: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن عدي عن محمد بن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي: ' إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف .

فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فاذا كان الآخر متوضئى وصلي .

فإنما هو عرق ' .

ز: رواه أبو داود و النسائي ، وقال: قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله أعلم .

وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .

وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات .

ورواه الحاكم وقال: هو على شرط مسلم .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي عن محمد ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة: أن النبي قال لها: ' إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الأحمر فتوضئي ' .

قال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الراوية وهو منكر ( * ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت