قال يحيى بن معين: ضعيف ، وقال مرة: ليس بذاك .
وقال أبو زرعة: لين .
وقال أبو حاتم: شيخ .
وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي .
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به .
وقال الحاكم: بصري ثقة .
وعن فاطمة: أنها أتت النبي فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله: ' إنما ذلك عرق فأنظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فاذا أمر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ' .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
وفي إسناده المنذر بن المغيرة ، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو مجهول ليس بمشهور .
وقال النسائي: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر ( * ) .
احتجوا بما:
329 -روى الدارقطني: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن عدي عن محمد بن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي: ' إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف .
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فاذا كان الآخر متوضئى وصلي .
فإنما هو عرق ' .
ز: رواه أبو داود و النسائي ، وقال: قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله أعلم .
وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .
وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات .
ورواه الحاكم وقال: هو على شرط مسلم .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي عن محمد ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة: أن النبي قال لها: ' إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الأحمر فتوضئي ' .
قال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الراوية وهو منكر ( * ) .