فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1490

مسألة [ 78 ] :

إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار .

وعنه يستغفر الله ، كقولهم .

إلا أن الشافعي قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار .

وفي إدباره بنصف دينار .

لنا ما:

325 -روى أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: ' يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ' .

قال أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز .

326 -قال أحمد: وحدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن ابن عباس أن رسول الله قال: ' يتصدق بدينار . فإن لم يجد دينارا فنصف دينار ' .

يعني الذي يغشى امرأته حائضا .

ز: وقد روى اللفظ الأول أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ( 1 ) ، والحاكم و صححه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت