مسألة [ 78 ] :
إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار .
وعنه يستغفر الله ، كقولهم .
إلا أن الشافعي قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار .
وفي إدباره بنصف دينار .
لنا ما:
325 -روى أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: ' يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ' .
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز .
326 -قال أحمد: وحدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن ابن عباس أن رسول الله قال: ' يتصدق بدينار . فإن لم يجد دينارا فنصف دينار ' .
يعني الذي يغشى امرأته حائضا .
ز: وقد روى اللفظ الأول أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ( 1 ) ، والحاكم و صححه .