فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1490

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين .

لنا ما:

298 -روى أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار قال: كنت في سرية ، فأجنبت .

فتمعكت في التراب .

فلما أتيت النبي ذكرت ذلك له .

فقال: إنما كان يكفيك - وضرب النبي بيده إلى الأرض .

ثم نفخ فيها ، ومسح بها وجهه وكفيه .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

229 -قال أحمد: وحدثنا عفان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار أن النبي قال في التيمم: ' ضربة للوجه والكفين ' .

فإن قيل: فقد روى أبو داود من حديث عمار أنه قال: ' إلى المرفقين ' ؟ .

قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدثني محدث عن الشعبي عن ابن أبزى عن أبيه عن عمار .

ومثل هذا لا يقدم على روايتنا الصحيحة .

فإن قيل: فقد روى عمار ' إلى الآباط والمناكب ؟ ' .

قلنا: نعم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت