وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين .
لنا ما:
298 -روى أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار قال: كنت في سرية ، فأجنبت .
فتمعكت في التراب .
فلما أتيت النبي ذكرت ذلك له .
فقال: إنما كان يكفيك - وضرب النبي بيده إلى الأرض .
ثم نفخ فيها ، ومسح بها وجهه وكفيه .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
229 -قال أحمد: وحدثنا عفان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار أن النبي قال في التيمم: ' ضربة للوجه والكفين ' .
فإن قيل: فقد روى أبو داود من حديث عمار أنه قال: ' إلى المرفقين ' ؟ .
قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدثني محدث عن الشعبي عن ابن أبزى عن أبيه عن عمار .
ومثل هذا لا يقدم على روايتنا الصحيحة .
فإن قيل: فقد روى عمار ' إلى الآباط والمناكب ؟ ' .
قلنا: نعم .