ووجه حجتهم: أنه لو كان فيه نجاسة غير البول منعت ، فالبول كذلك .
مسألة [ 3 ] :
إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث .
خلافا لأبي حنيفة .
احتج الخصم بحديثين:
17 -قال أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق أنبأنا هشام عن حفص عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات رسول الله فقال: ' اغسليها بسدر ، واجعلي في الأخيرة كافورا ، أو شيئا من كافور ' .
18 -قال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ .
قالت: اغتسل النبي وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين .
19 -قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله عن أم هانئ .
قالت: جيء لرسول الله بجفنة فيها ماء ، [ فيها ] ( 1 ) أثر العجين .
فاغتسل .