فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 1490

ووجه حجتهم: أنه لو كان فيه نجاسة غير البول منعت ، فالبول كذلك .

مسألة [ 3 ] :

إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث .

خلافا لأبي حنيفة .

احتج الخصم بحديثين:

17 -قال أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق أنبأنا هشام عن حفص عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات رسول الله فقال: ' اغسليها بسدر ، واجعلي في الأخيرة كافورا ، أو شيئا من كافور ' .

18 -قال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ .

قالت: اغتسل النبي وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين .

19 -قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله عن أم هانئ .

قالت: جيء لرسول الله بجفنة فيها ماء ، [ فيها ] ( 1 ) أثر العجين .

فاغتسل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت