مسألة [ 40 ] :
الفرض في الرجلين الغسل .
وقال ابن جرير: المسح .
لنا أحاديث:
164 -الأول: قال أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أيوب عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله في سفرة سافرناها .
فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضأ .
فجعلنا نمسح على أرجلنا .
قال: فنادى بأعلى صوته - مرتين أو ثلاثا - ويل للأعقاب من النار .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
165 -الحديث الثاني: قال أحمد: حدثنا هشام عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء .
فإني سمعت رسول الله يقول: ويل للأعقاب من النار .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
وقد روي ' ويل للأعقاب من النار ' عن جابر وعائشة .
ز: وعن معيقيب قال: قال رسول الله: ' ويل للأعقاب من النار ' رواه أحمد .