فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1490

لنا قوله عليه السلام: ' إلا مثل بمثل ' ، [ وقد سبق الحديث ] .

مسألة [ 476 ] :

علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ، فتعدى العلة إلى كل موزون .

وقال مالك والشافعي: العلة كونهما ثمنا .

لنا ما تقدم من حديث عبادة [ وأنس ] .

مسألة [ 477 ] :

لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت