فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1490

وأمره على خيبر ، فقدم عليه بتمر خيبر - يعني الطيب - فقال رسول الله: ' أكل تمر خيبر هكذا ؟ ' قال: لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بثلاثة أصع من الجمع ، فقال رسول الله: ' لا تفعل ، ولكن بع هذا ، واشتر بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ' يعني ما دخل في الوزن .

ز: أخرجاه في الصحيحين ، قال البيهقي في قوله: وكذلك الميزان: الأشبه أنه من قول أبي سعيد .

احتجوا بما:

1465 - قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن أنس بن سعيد حدثه: عن معمر بن عبد الله عن النبي قال: ' الطعام بالطعام ، مثلا بمثل ' .

وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم ، فهو يعم المطعوم .

ز: وهذا الحديث قد رواه مسلم أيضا .

مسألة [ 475 ] :

لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ، ولا حفنة بحفنتين .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت