[ باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى ]
85 -قوله في [ 9 / ب ] اللهم عليك بقريش . أراد كفارهم ، وعمارة بن الوليد ، ثم قال: فلقد رأيتهم صرعى يوم بدر . هذا وهم ، فإنه لا خلاف عند الإخباريين أن عمارة لم يحضر بدرًا إلى أخره (1)
(التنقيح 1/ 174 . )
-ليس بوهم فإن المراد بقوله: رأيتهم . أي رأيت أكثرهم ، والدليل عليه أن عقبة بن أبي معيط منهم بلا خلاف ، ولم يسحب إلى القليب .
كتاب مواقيت الصلاة
86 -قوله في: نزل فصلى ، فصلى رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إلى أن قال في التنقيح: وقيل هذا الحديث يعارض حديث إمامة جبريل لكل صلاة وقتين في يومين (2)
(التنقيح 1/ 176. والقول لابن بطال كما قال في الفتح 2/ 6 . )
-لا تعارض بينهما ؛ لأن قوله في هذا: صلى فصلى . لا ينفي أنه صلى به في اليومين في الوقتين ، وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أخر العصر إلى آخر وقت العصر المختار ، لا لكونه أخرها إلى آخر وقتها حتى غربت الشمس .
[ باب الصلوات الخمس كفارة ] (3)
(في النسختين:"فضل الصلاة لوقتها". وليس الآتي منه . )
87 -قوله: وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه (4)
(التنقيح 1/ 180. وتمام العبارة:"وقال غيره في هذا الحديث أن الصغائر تكفرها المحافظة على الصلوات لأنه شبه الصغائر بالدرن وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه". ونسب ابن حجر في الفتح 2/ 12 هذه العبارة لابن بطال ، ونصها عنده:"والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أبعد منه من القروح والخراجات . ) "
-كتب شيخنا المحشي: الخراج . ورقم عليها: خ .
(1) التنقيح 1/174 .
(2) التنقيح 1/176. والقول لابن بطال كما قال في الفتح 2/6 .
(3) في النسختين:"فضل الصلاة لوقتها". وليس الآتي منه .
(4) التنقيح 1/180. وتمام العبارة:"وقال غيره في هذا الحديث أن الصغائر تكفرها المحافظة على الصلوات لأنه شبه الصغائر بالدرن وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه". ونسب ابن حجر في الفتح 2/12 هذه العبارة لابن بطال ، ونصها عنده:"والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أبعد منه من القروح والخراجات ."