42 -قوله: واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد غير حديث هشام ، وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها إلى آخره (1)
(التنقيح 1/ 113 . )
- [ 5 / أ ] هذا كلام المهلب (2)
(المهلب هو أبو القاسم بن أحمد بن أبي صفرة عبد اللَّه التميمي ، أخذ البخاري عن الأصيلي والقابسي وأبي ذر ، ولي قضاء المرية ، وله شرح على البخاري ت 435 هـ ، جذوة المقتبس 352 ، والسير 17/ 579 ، وكشف الظنون 1/ 545 . )
[ باب تفريق الغسل والوضوء ]
43 -قوله: ثم تنحى من مقامه (3)
(كذا في النسختين ، وفي التنقيح 1/ 113:"مكانه . ) "
هذا موضع استدلال البخاري على عدم الموالاة ، لكنه إلى موضع قريب ولا يخالف فيه أحد .
-بل نقله ابن المنذر عن الليث ، ورواية عن مالك (4)
(انظر الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 1/ 420 ، وابن المنذر هو أبو بكر محمد بن إبراهيم ، صاحب الإشراف ، والإجماع والمبسوط ، ت 318 هـ . وفيات الأعيان 4/ 207 ، والسير 14/ 490 - 492. والليث هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، عالم الديار المصرية . طبقات ابن سعد 7/ 517 والسير 8/ 136 - 163 . )
[ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ]
44 -قوله: قال أبو عبد اللَّه: الغسل أحوط ، وذلك الآخر بكسر الخاء أي من فعله فهو ناسخ لما قبله . وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاء ، وقيل إنه الوجه (5)
(التنقيح 1/ 116 . )
-لم يقل السفاقسي: وقيل إنه الوجه .
(1) التنقيح 1/113 .
(2) المهلب هو أبو القاسم بن أحمد بن أبي صفرة عبد اللَّه التميمي ، أخذ البخاري عن الأصيلي والقابسي وأبي ذر ، ولي قضاء المرية ، وله شرح على البخاري ت 435 هـ ، جذوة المقتبس 352 ، والسير 17/579 ، وكشف الظنون 1/545 .
(3) كذا في النسختين ، وفي التنقيح 1/113:"مكانه ."
(4) انظر الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 1/420 ، وابن المنذر هو أبو بكر محمد بن إبراهيم ، صاحب الإشراف ، والإجماع والمبسوط ، ت 318 هـ . وفيات الأعيان 4/207 ، والسير 14/490 - 492. والليث هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، عالم الديار المصرية . طبقات ابن سعد 7/517 والسير 8/136 - 163 .
(5) التنقيح 1/116 .