ربما حكما على الإسناد إجمالًا، ولم يفصلا، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1194) : (( سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ يُونُس بنُ حَبِيبٍ الأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَ حَمَّادِ ابْنِ نَجِيحٍ، وَسَلْمِ بْنِ رَزِين، وَصَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ فإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء"، فسَمِعْتُ أَبِي يَقُول: هَذَا فإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعضهم يُرْوَى عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَعْلَمُ وَاحِدًَا مِنْهُمْ يَجْمَعُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، بَيْنَ ابنِ عَبَّاسٍ، وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) )، انظر (1204) ، وربما فصل أحدهما، انظر (1129-1162) .
ربما نقلا عن غيرهما الكلام على الأسانيد والرجال والمتون، من ذلك قول أبي حاتم في المسألة رقم (1224) : (( سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل عَنْ حَدِيثِ …"لا نِكَاحَ إِلاّ بِوَلِيٍّ"، وذَكَرَتُ لَهُ حِكَايةَ ابنِ عُلَيّةَ، فقَالَ: كُتُبُ ابنِ جُرَيْج مُدَوَنة فِيهِا أحاديثه من حدث عَنْهُم ثُمَّ لَقِيْتُ عَطَاءً ثُمَّ لَقِيْتُ فُلانًا، فلو كَانَ محفوظا عَنْه لكَانَ هَذَا فِي كُتُبهِ ومُرَاجَعَاتِهِ ) ). انظر (1131-1209) وغيرها.