الصفحة 68 من 1444

ربما ذكروا في الإجابة عددًا من الأوجه زيادةً على ما ذكره ابن أبي حاتم في سؤاله، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1220) : (( سَأَلْتُ أَبِي، وأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِر، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نكَاح"، فَقَالاَ: لم يَسْمَعْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاء، فقُلْتُ لَهُمَا: رَوَاهُ صَدَقَةُ بنُ عَبْدِ اللّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ: كَذَا رَوَاهُ صَدَقَةُ !، وَرَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَطَاء، عَنْ جَابِر، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ َمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاس، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ ابِنُ سَمْعَانَ -مَعَ لِينِهِ- عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاس، عَنْ عَلِي، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… ) )، وانظر المسألة رقم (1119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت