ربما ذكروا في الإجابة عددًا من الأوجه زيادةً على ما ذكره ابن أبي حاتم في سؤاله، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1220) : (( سَأَلْتُ أَبِي، وأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِر، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نكَاح"، فَقَالاَ: لم يَسْمَعْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاء، فقُلْتُ لَهُمَا: رَوَاهُ صَدَقَةُ بنُ عَبْدِ اللّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ: كَذَا رَوَاهُ صَدَقَةُ !، وَرَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَطَاء، عَنْ جَابِر، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ َمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاس، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ ابِنُ سَمْعَانَ -مَعَ لِينِهِ- عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاس، عَنْ عَلِي، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… ) )، وانظر المسألة رقم (1119) .