الصفحة 662 من 1444

2-و هشامُ بنُ حسان، أخرجه: مسلم في صحيحه (3/1157 رقم 1517) كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، والنسائي في سننه (7/257) ، كتاب البيوع، التلقي، وأحمد بن حنبل في مسنده (2/487) ، والدارمي في سننه (2/170 رقم2569) كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي البيوع، وأبو يعلى في مسنده (10/459 رقم6073) ، وأبو عوانة في مسنده (3/264 رقم4906) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/9) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/348) ، وابن عبد البر في التمهيد (13/322، 18/190) ، جميعهم من طرق عن هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ).

وهشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين -التقريب (ص572رقم7289) -.

( الدراسة والحكم على الحديث:

اختلف في متن الحديث عن عبيد الله بن عمرو على وجهين:

الوجه الأوَّل: رواه أحمدُ بنُ عبد الملك، والربيع بن نافع أبو توبة، وعبد الله بن جعفر الرقي، وعيسى بن سالم، ومحمد بن سليمان المصيصي لُوين، ويوسف بن عدي جميعهم عن عبيد الله بن عمرو، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق ) ).

وتابع عبيدَ الله على هذه الرواية معمرُ بن راشد، وتابع أيوبَ الأوزاعيُّ، وهشامُ بن حسان.

الوجه الثاني: رواه بقية بن الوليد، عن أبي وهب عبيد الله بن عمرو الأسدي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فإن اشتراه مشتر فإنّ صحاب السلعة بالخيار إذا دخل المصر ما بينه وبين نصف النهار ) ).

وقد رجح أبو حاتم الوجه الأوَّل، وهذا ظاهر لكثرة من رواه عن عبيد الله بن عمرو، ولأنهم ثقات، وكذلك للمتابعات الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت