الصفحة 661 من 1444

جميعهم عن عبيد الله بن عمرو، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق ) ).

قال أبو عيسى: (( هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب ) )، وقال الذهبيّ: (( هذا حديث صحيح غريب أخرجه الترمذي من طريق عبيد الله ابن عمرو وهو من أفراده ) )، وسيأتي أنه تابعه معمر بن راشد.

وأحمد بن عبد الملك ثقة، والربيع بن نافع ثقة حجة عابد، وعبد الله بن جعفر ثقة لكنه تغير بأخرة فلم يفحش اختلاطه، ومحمد بن سليمان ثقة، وعيسى بن سالم ثقة.

انظر: التقريب (ص82رقم69، ص 207رقم1902، ص 298رقم3253، ص481رقم5925) ، تعجيل المنفعة (2/100رقم838) .

وتابع عبيدَ الله بنَ عمرو الرقيّ:

-معمرُ بنُ راشد الأزديُّ، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (8/201رقم14879) كتاب البيوع، باب لا يبيع حاضر لباد،-ومن طريقه ابن الجارود في المنتقى (ص198رقم571) - قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( نهى عن تلقي الجلب فمن تلقى جلبا فأشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق ) ).

وتابع أيوبَ السختياني:

1-الأوزاعيُّ، أخرجه:البيهقي في السنن الكبرى (5/348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت