الصفحة 21 من 122

22.وروى البيهقي (1) : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أن رجلًا أتى عمر - رضي الله عنه - فقال: إني طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر - رضي الله عنه - حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال له عمر - رضي الله عنه: إن رسول الله أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له وأنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.

وهذه الرواية دالة على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فهم مما وقع مع ابنه عبد الله من طلاق وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، يدل على أنه من يطلق زوجته ثلاثًا تبين منه؛ إذ رد على الرجل فيما احتج به.

أما ما روى ابن الجوزي (2) : بإسناده إلى الدارقطني: قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي وابن دارم قالا: نا أحمد بن موسى بن اسحاق قال نا أحمد بن صبيح الأسدي قال: نا طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر، قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض فردّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة. ثم قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال الدارقطني: كل رواة هذا الحديث من الشيعة.

وقال الذهبي (3) : (( طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار بخبر منكر شيعي نكرة ) ).

رواية ابن سيرين عن ابن عمر - رضي الله عنه:

(1) في سننه الكبير 7: 334.

(2) في العلل المتناهية 2: 639.

(3) في المغني في الضعفاء ص315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت