الصفحة 60 من 113

، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس، أو بناء شرط قلعه قلع مجانا، وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته، أو تركه بأجرته، أو قلعه، وضمان نقصه ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك، أو البناء مسجدا ونحوه، فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله، وإذا فرغت الإجارة رفع مستأجر يده، ولا يلزمه رده ولا مؤونته كمودع.

وتجوز المسابقة على أقدام، وسهام، وسفن، ومزاريق، وكل حيوان لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار.

والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته، إلا البضع، وعدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف، أو بمرور الزمان، أو أركب منقطعا لله، ولا وقف كتب علم، ولا ما أعاره مستأجر إلا بتفريط في الكل، وعليه مئونة ردها، وليس له إعارة، فإن فعل فتلف عند ثان ضمن معير أيهما شاء، وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير، فلا يرجع بسفينة بلجة بحر، ولا أرض لدفن، أو زرع حتى يبلى ميت ويحصد زرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع.

والغصب كبيرة.

فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما، لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمن بل ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها فعليه أجرته كقن، ويلزم رد مغصوب بزيارته ولو غرم عليه أضعافه، وإن زرع الأرض فعليه بعد حصد الأجرة، وقبله يخير مالك بين تركه إليه أو تملكه بمثل بذر ونفقته، وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا إذن لزم قلع وأرش نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه، ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت