الصفحة 53 من 113

وموزون، فإن عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ولو أجل، ويحرم إلزام بإمضاء تأجيله وتأجيل كل حال، أو حل، وكل شرط يجر نفعا. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس.

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه بدين ثابت.

ويلزم في حق راهن بقبض، واستدامته شرط.

وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، إلا عتق راهن ولو معسرا مع تحريمه، وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به، ومؤونته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن.

وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط. والقول قوله في عدم ذلك وفي قيمته حيث لزمته، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز الزيادة فيه لا في دينه، ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، وإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه، وغائب كممتنع، وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط.

وإن اختلفا في قدر ما به الرهن أو في قدر رهن نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «وهذا» . أو عينه نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «بل هذا» . أو رده أو كونه عصيرا لا خمرا فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، ويحلب ما يحلب، ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضا، وإن أتفق عليه بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت