قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
• قال - رحمه الله:
وكذا حائض ونفساءُ طهرتا، ومسافر قدم مفطرًا.
هؤلاء ثلاثة:
1 -الحائض إذا طهرت.
2 -والنفساء إذا طهرت.
3 -والمسافر إذا قدم.
ويلحق بهم شخص رابع وهو: 4 - المريض إذا شفي.
فهؤلاء أيضًا يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القضاء ووجوب الإمساك.
-فنبدأ بالأول:
وهو: وجوب القضاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع من الصيام كالحيض والنفاس أو كان يجوز له الفطر كالمريض والمسافر فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعًا.
-لقوله تعالى: - (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) - [البقرة/184] .
فمسألة القضاء لا إشكال فيها بنص الكتاب وإجماع أهل العلم.
-والمسألة الثانية:
الإمساك: فيجب على هؤلاء أن يمسكوا إذا زال العذر في أثناء النهار.
= واستدل الحنابلة على ذلك: