فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2909

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

• قال - رحمه الله:

وكذا حائض ونفساءُ طهرتا، ومسافر قدم مفطرًا.

هؤلاء ثلاثة:

1 -الحائض إذا طهرت.

2 -والنفساء إذا طهرت.

3 -والمسافر إذا قدم.

ويلحق بهم شخص رابع وهو: 4 - المريض إذا شفي.

فهؤلاء أيضًا يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القضاء ووجوب الإمساك.

-فنبدأ بالأول:

وهو: وجوب القضاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع من الصيام كالحيض والنفاس أو كان يجوز له الفطر كالمريض والمسافر فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعًا.

-لقوله تعالى: - (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) - [البقرة/184] .

فمسألة القضاء لا إشكال فيها بنص الكتاب وإجماع أهل العلم.

-والمسألة الثانية:

الإمساك: فيجب على هؤلاء أن يمسكوا إذا زال العذر في أثناء النهار.

= واستدل الحنابلة على ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت