فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 2909

ومع وجاهة هذا القول إلا أن القول الأول: أضبط وأنا نقول له أنت مُدَيَّن وهذا أمر يرجع بينك وبين الرب سبحانه وتعالى فإن كنت إذا صليت قائمًا ذهب عنك الخشوع وانشغلت بهذا المرض ولم تعد تستحضر الصلاة على الوجه الذي ينبغي جاز لك حينئذ أن تجلس ولا يشترط أن يكون الإنسان إن قام سقط فهذا غير مراد على هذا القول وإنما يجوز له أن يصلي جالسًا في هذه الحالة أيضًا وهي ذهاب الخشوع.

إذًا القول الأول هو الصواب إن شاء الله.

• ثم قال - رحمه الله:

فإن عجز فعلى جنبه.

يعني إن عجز عن الصلاة قاعدًا فإنه يصلي على جنبه.

-لحديث عمران (فعلى جنب) . ويكون وجهه حينئذ إلى القبلة.

وليس رأسه إلى القبلة: إذا صلى على جنب فيكون وجهه إلى القبلة كما يصنع بالميت في القبر لا كما يفهم بعض الناس أنه يضع رأسه إلى القبلة وإنما يضع وجهه.

= فمن الفقهاء من قال: يصلي على جنبه الأيمن.

= ومنهم من قال: يصلي على أي الجنبين شاء. (((الأذان ) )).

بعد الأذان قال الشارح - حفظه الله:

فقط نكمل هذه المسألة: إذًا إما أن يصلي عن يمينه على قول أو هو مخير بين الجوانب على قول.

والصواب أن المريض يصلي حسب ما يتيسر له.

فإن تساوت الأمور من حيث المرض فالأفضل أن يصلي على يمينه.

-لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في شأنه. ولا شك أن هذا من أعظم الشؤون وهو الصلاة. أو على أي جنب يصلي.

والله أعلم.

انتهى الدرس،،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت