فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 2909

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

• قال رحمه الله:

يقرأ في الأُولى: (( بِسَبِّحِ ) )، وفي الثانية: (( بِقُلْ يَا أَيُّهَا ) )، وفي الثالثة: (( بِالإِخْلاَصْ ) ).

أي أن السنة لمن أراد أن يصلي الثلاث ركعات الأخيرة أن يقرأ هذه السور في هذه الثلاث ركعات.

والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السور الثلاث: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يقرأ هذه السور في الركعات الثلاث الأخيرة) .

وهذه سنة ثابتة ولا إشكال فيها.

ثم بدأ المؤلف بذكر أحكام القنوت:

• فقال رحمه الله:

ويقنت فيها بعد الركوع.

القنوت فيه أحكام كثيرة ومسائل عديدة:

-المسألة الأولى: تعريفه: القنوت هو: الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام.

-المسألة الثانية: قوله رحمه الله: (ويقنت) ظاهره أن القنوت يكون في كل السنة وفي كل ليلة.

= وهذا هو مذهب الحنابلة فإنهم يرون أن المشروع للإنسان أن يقنت كل السنة في كل ليلة.

واستدلوا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت