أي: يجوز أن يلبس الإنسان الثوب الذي فيه علم من الحرير بقدر أربع أصابع فما دون.
والدليل: ظاهر وهو:
-حديث عمر السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
المقصود بالأصابع هنا: من حيث العرض لا من حيث الطول.
فيجب أن لا يتجاوز هذا الموضع عرضه: أربع أصابع.
سواء كان في موضع واحد أو في مواضع.
والدليل هو ما سمعتم.
-والدليل الثاني: - مع حديث عمر - رضي الله عنه - أن الآثار والنصوص دلت على جواز الحرير إذا لم يكن له الظهور.
ومن المعلوم أن الحرير إذا كان يشكل أربع أصابع فقط فإن الظهور لغيره في الثوب.
• ثم قال - رحمه الله:
أو رقاعًا.
يعني: ويجوز أن يرقع الإنسان ثوبه بالحرير إذا تمزق. بشرط أن لا يكون: أكثر من أربع أصابع.
والدليل على جواز الرقاع:
-هو: حديث عمر - رضي الله عنه -.
فيقاس على جواز الأربع أصابع.
بل هو نص في الرقاع: - لأن الشارع أجاز أن يوجد في الثوب أربع أصابع من الحرير سواء كان على سبيل الخياطة أو على سبيل الرقاع.
• ثم قال - رحمه الله:
أو لبنة جيب وسُجُفِ فراء.
-لبنة الجيب:
أولًا: - الجيب هو: مخرج الرأس من الثوب.
ثانيًا: - اللبنة هي: الزيق المحيط بالعنق. وهو معروف الآن يلبس في جميع الثياب والذي نسميه بالعامية: (( لم يتضح من التسجيل ) ).
يشترط في لبنة الجيب أيضًا: أن لا تتجاوز أربع أصابع.
ودليل الجواز - أيضًا:
-قياسًا على حديث عمر - رضي الله عنه -.
-أو نقول - أيضًا: أن حديث عمر نص على جوازها.
-وسُجُفِ فراء:
-الفراء هي: اللباس المعروف الذي يتخذ لدفع البرد.
-والسجف من الفراء هي: أطرافه الأمامية أو حواشيه.
فيجوز أن نضع فيها الحرير: أيضا إذا كان بمقدار أربع أصابع.
والدليل:
-ما تقدم معنا وهو أمر واضح. ... (حديث عمر) .
انتهى البحث في الحرير وانتقل المؤلف إلى أنواع أخرى من اللباس:
• فقال: - رحمه الله:
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
نبدأ: - بالمعصفر.
المعصفر هو: الثوب المصبوغ بالعصفر. وهو: لون أحمر - معروف -.
فحكمه:
= عند الحنابلة مكروه.
فيكره للإنسانأن يلبس ثوبًا صبغ بالعصفر.
الدليل:
قالوا الدليل على هذا: