فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 2909

= والقول الثالث: أن العقد صحيح ما لم يكن طرفي الصفقة محرم بالنص أو الإجماع.

ـ فإذا باع عليه خلًا وخمرًا فإن العقد: باطل.

ـ وإذا باع حرًا وعبدًا فإن العقد: صحيح.

-لأن الخمر يحرم بيعه بانص والإجماع.

والصواب مذهب الحنابلة وهو أنه يجوز تفريق الصفقة في هذا العقد ويقسط الثمن.

ـ فإذا باع حرًا وعبدًا: نقدر الحر عبد وننظر كم قيمته لو كان عبدًا ثم نقسط الثمن على وفق ذلك كما تقدم معنا.

ـ وفي مسألة الخمر: نقدر الخمر خلًا ثم نقسط القيمة على وفق ذلك.

وقال بعض الفقهاء: بل ننظر إلى قيمة الخمر عند أهل الكتاب ونقسط الثمن على وفق قيمة الخمر عند أهل الكتاب.

وهذا القول ضعيف جدًا فإن الخمر لا قيمة له شرعًا ولا ينظر لقيمه عند مستحليه بل المتعين إن شاء الله أنا ننظر إلى الخمر كأنه خل ونقيمه على هذا الأساس ونقسط القيمة حسب قيمة هذا الخمر لو كان خلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت