وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ما رأيت أفضل من القاسم أبي عبد الرحمن. وعلى هذا فهذا الحديث حسن.
وقد رواه الامام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور والطبراني من حديث الفرج ابن فضالة عن علي ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير، لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام» يعني الضوارب.
وقد اختلف في فرج بن فضالة ووثقه الامام أحمد في الشاميين وهذا من روايته عن الشاميين وقال ابن معين ليس به بأس وفى رواية عنه قال صالح الحديث وقال أبو حاتم صدوق لا يحتج به وقال الترمذي تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة.
قلت وقد تابعه على هذا الحديث عبيد الله بن زحر كما تقدم وعبيد الله ثقة كما تقدم بيان ذلك.
ورواه الامام أحمد أيضا والحميدي والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي. ولفظ الترمذي «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} الى آخر لآية» :
ولفظ الحميدي «لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إِليها» .
ولفظ البغوي «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام»
وقد رواه عبد الملك بن جيب عن علي بن معبد عن موسى بن أيمن