الصفحة 278 من 408

رحيو *> [النور/ 4 - 5 5] (1) .

(2) وهذا الحد - حد القذف - مستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا

بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، كمالك

والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لان المغلب فيه حق الادمي،

كالقصاص والاموال. وقيل: لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى 1 لم ق 67]

لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة و حمد في رواية (3) .

وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا؛ وهو المسلم،

الحر، العفيف، و ما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك

الكافر والرقيق (4) ، لكن يعزر القاذف.

وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وان كان صادقا؛ لان

الله تعالى يقول: < ان الذين مجبون ن دشيع لمحشة في ا لىءامنوا التم

عذاب أليم في لديا والأخرح واطه يعلووأش! لا تعلمون!) [النور/ 9 1] .

فأما (5) الزوج فانه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من

الزنا، فان حبلت منه وولدت، فعليه أن يقذفها وينفي ولدها؛ لئلا يلتحق

(1) بعده في باقي النسخ عبارة:"فإذا رمى الحز محصانا بالزنا و التلوط فعليه حد"

1 ظ: جلد] القذف، وهو ثمانون جلدة، وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا"وما"

في صدر الفصل هو معنى هذه العبارة.

(2) من هنا إلى اخر الفصل يزيد الاصل على بقية النسخ بجمل وعبارات و سطر،

لم أشر إليها في كل موضع حتى لا تثقل النص، واكتفاء بهذا الإجمال.

(3) انظر"كتاب التمام": (2/ 181) لابن بي يعلى، و"المغني": (386/ 12) .

(4) (كب، ب) : لاوالزنديق"!"

(5) بقية النسخ:"إلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت