به من ليس منه، ويصير ذا رحم لاقاربه ومحرما لنسائه.
فاذا قذفها فاما أن تقر هي بالزنا واما ن تنكر، فان أنكرت فله أ ن
يلاعنها، كما ذكر الله في الكتاب، وذكر في السنة.
ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد (1)
الزنا والشرب؛ لان الله تعالى قال في الاماء: