الصفحة 279 من 408

به من ليس منه، ويصير ذا رحم لاقاربه ومحرما لنسائه.

فاذا قذفها فاما أن تقر هي بالزنا واما ن تنكر، فان أنكرت فله أ ن

يلاعنها، كما ذكر الله في الكتاب، وذكر في السنة.

ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد (1)

الزنا والشرب؛ لان الله تعالى قال في الاماء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت