الصفحة 384 من 408

-أجمع المسلمون على معنى أن يتصرف الرجل بالاصلح

فالاصلح فيما يتولى ويوكل

-إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرفه صاحبه فإنه يرد إليه

با لاجماع

-عقوبة من فعل محرما أو ترك واجبا أمر متفق عليه

-اتفق أهل الارض على أهمية ا لجود والشجاعة

-اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد، بل تكفي

المطالبة بالمال

-اتقق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إ لى و لي الامر

ثم تابوا لم يسقط الحد عنهم

-أجمع المسلمون على أن تعطيل ا لحد بمال لا يجوز

-أجمعوا على المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز

-يعاقب التارك للصلاة دإجماع المسلمين

-ا لجهاد واجب على الامة بالاتفاق

-المحارب إذا قتل فانه يقتل حدا، ولا يجوز العفو عنه بالاجماع

-إذا طلب السلطان المحاربين لاقامة ا لحد فامتنعوا يجب قتالهم

بالإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت