ونظير هذا: مالو مثلى بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه
ورجليه، فهل يفعل به كما فعل أو لا قود إلا السيف؟ فيه قولان
مشهوران للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يفعل به كما
فعل مالم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر، والتلوط به،
ونحو ذلك. (1)
واذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص [فيه كالفرية] (2)
وغيره؛ فيه العقوبة بالحد في القذف، وبالتعزير في غيره.
أما حد (3) القذف؛ فانه ثابحت بالكتاب والسنة والاجماع، قال الله
تعالى: < وا ين يزمويئ اتمخصنت ثئم لؤياتو بازلبة شهدا فا! دو! ى ثمئين طدص ولا نقبلوا
لهم ثئهدة أبدصأ و ولئك هم القسقويئ *إلا الذين تابوا من بعد ذلك و3ضلحو فإن الله غفور
من قوله:"فكيف يجوز للمسلم. . ."إلى هنا من الأصل، وقد اختصر في بقية
النسخ إلى الاتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على
ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) ، فإن كان العدوان عليه في العرض
محرما لحقه بما [ز: مما] يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه[ي: الاقتصاص
منه]بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعا. و ما إذا كان محرما لحق الله تعالى
كالكذب لم يجز بحال، وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من لفقهاء: أنه إذا قتله
بتحريق أو تغريق او خنق أو نحو ذلك، فانه يفعل به كما فعل مالم يكن الفعل
محرما كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا
بالسيف. والاول أشبه بالكتاب والسنة والعدل).
العبارة في الاصل:"لا قصاص كالقذف. ."والاصلاح مقترح.
انظر ما سبق (ص/ 144) . و 1 لعبارة في بقية النسخ:"واذا كانت الفرية ونحوها لا"
قصاص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف]
الثابت. . ."."