حال النوم، وغير تعلقها به وهي في مقرها؛ بل هو عود خاص للمسالة (1) .
قال شيخ الاسلام (2) : الاحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود
الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روج قول قاله طائفة من
الناس، و نكره ا لجمهور. وقابلهم آخرون، فقالوا: السؤال للروج بلا بدن،
وهذا قاله ابن مسرة (3) وابن حزم. وكلاهما غلط، و لأحاديث الصحيحة
ترده، ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص.
(1) ما عدا (أ، غ) :"للمساءلة"، ورسم كالعادة بالياء.
(2) في شرح حديث النزول، انظر: مجموع الفتاوى (5/ 6 4 4) . وانظر أيضا:
(3) في (ط، ز، غ) يحتمل قراءة"ابن مرة". وفي (ح، ن) :"بن ميسرة"، وكذا في مجموع
الفتاوى في المواضع لمذكورة في الحاشية السابقة. والصواب ما ثبتنا من(أ، ب،
ق)غير أن كلمة"ابن"سقطت من الاصل. ولعل المقصود هنا أبو عبد الله محمد بن
عبد الله بن مسزة القرطبي الصوفي المتكلم المتوفى سنة 0319 انظر ترجمته في
تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي (2/ 5 5) . وهناك ابو ا لحزم وهب بن مسزة
الحجاري ا لحافظ الفقيه المحدث المتوفى سعة 346. وابن حزم ممن أخذ عن
أصحابه. ترجمته في كتاب بن الفرضي (2/ 07 2) . وقد ذكر ابن حزم في لملل
والنحل مذهب بن مسرة الصوفي في بعض المسائل لكن لم يشر إلى أن عذاب القبر
عمده على الروح فقط.