قال: وانما تفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح في القبور إلى الاجساد
المنهال بن عمرو وحده، وليس بالقوي، تركه شعبة (1) وغيره. وقال فيه
المغيرة بن مقسم (2) الضبي - وهو حد الائمة: ما جازت للمنهال بن
عمرو قط شهادة في الاسلام على باقة بقل! (3) . وسائر الاخبار الثابتة على
خلاف ذلك.
قال: وهذا (4) الذي قلنا (ه) هو الذي صح أيضا عن الصحابة.
(ا، غ، ز) :"سعيد"،تحريف.
ضبط في (ط، ق) بضم الميم، وفي (ق، ن) بتثقيل السين، ولعل الناسخ ظن علامة
الاهمال شدة ه و لصواب بكسر ا لميم وفتح السين كما اثبتنا.
في جمع النسخ الخطية والمطبوعة:"على ما قد نقل". و"ما قد نقل"تحريف ما
اثبتنا. ونقله الالوسي في الايات البينات (83) على لصواب.
ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي نقل عنه في تهذيب التهذيب (0 1/ 0 32) وغيره
انه قال ليزيد بن ابي زياد: نشدتك بالله تعا لى هل كانت تجوز شهادة المنهال على
در همين؟ قال: اللهم، لا.
نعم، نقل ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 134) ان ابن حزم كان يقول: لا يقبل في
باقة بقل. وانظر: بيان الوهم والا يهام (3/ 362) .
و"باقة بقل"مثل للشيء الحقير. في ترجمة واصل بن عطاء المعتزلي انه كان يتوقف
في عدالة اصحاب لجمل ويقول:"إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهد"
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم احكم بشهادتهم". لسان الميزان"
هذا، والعبارة"وقال فيه المغيرة. . . بقل"لم يرد في العسخ المطبوعة من كتاب الملل
والنحل.
(ب، ط، ج) :"وهذا ا لحديث". والظاهر ان كلمة"ا لحديث"مقحمة.
(ن) :"قلناه".