فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 3969

الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وقد بوب البخاري - رحمه الله-: (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) وأورد هذه الآية، وكان النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة. فكيف إذا دخل الكفار بلاد المسلمين، أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: {خفافا وثقالا} ، كهولا وشباب ما سمع الله عذر أحد) الجزء الثاني ص 144. من مختصر تفسير ابن كثير، وقال الحسن البصري: في العسر واليسر.

ويقول ابن تيمية في الجزء 28 ص 358: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كما قال تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} (الأنفال: 72) .

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم سواءً كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة و المشي و الركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق. لم يأذن الله في تركه لأحد) وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت