فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 3969

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط(كالزاد والراحلة) ، بل يدفع بحسب الإمكان ونص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم).

ويقول ابن تيمية في الجزء الرابع من الفتاوى الصفحة 608: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير أليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا) .

ثم أضاف الشيخ عبد الله عزام إثر هذه الأدلة قوله: [وهذا يعرف بالنفير العام ثم قال وأدلة النفير العام:

قال الله عز وجل: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (التوبة:41) وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاءا لترك النفير، ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام، قال تعالى في سورة التوبة الآية 39: (إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) . قال ابن كثير - رحمه الله-: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت