(( أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) ) [1] . والله ولي التوفيق )) [2] .
الشرط السابع: دخول الوقت؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [3] أي مفروضًا في الأوقات؛ ولقوله سبحانه: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [4] ، وهذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فقوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} زوالها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وهو بداية دخول وقت صلاة الظهر، ويدخل في ذلك العصر، وقوله: إِلَى
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 359، ومسلم، برقم 3010، وتقدم تخريجه.
(2) مجموع الفتاوى، جمع الدكتور عبدالله بن محمد الطيار، (( الطهارة والصلاة ) )،ص18.
(3) سورة النساء، الآية: 103.
(4) سورة الإسراء، الآية: 87.