قال: (( المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) ) [1] .
ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) ) [2] . فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين جميعًا عند القدرة، فإن عجز فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} [3] . ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب الواحد: (( فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به ) ) [4] .
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله:
(1) الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم 1173، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 303.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 516.
(3) سورة التغابن، الآية: 16.
(4) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم 361، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم 3010.