الصفحة 12 من 37

قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: (( الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها ) ) [1] . وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: (( الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة ) ).

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: (( وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته ) ) [2] . وعن أبي الأحوص عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 10/ 409.

(2) أحمد، 2/ 187، بلفظه، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495،والبيهقي، 3/ 84، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت