فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 519

زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - [1] لكِن إذا صَلى جَمَاعَةً فَالتَّقَدُّمُ إلَى الصَّفّ الأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَلِيهِ أفْضَلُ فَلْيُفْطَنْ إلْى مَا نبهْتُ عَلَيْهِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْن عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهُ عَنْ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مِنْبري عَلَى حَوْضِي"قَالَ الإِمامُ الْخَطابي: مَعْنَاهُ مَنْ لَزِمَ الْعِبَادَةَ عِنْدَ مِنْبَرِي يُسْقَى مِنَ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَقَدّمَ الْحَدِيثُ الآخَرُ فِي الصحيح:"مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي روْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ".

الثالِثَةُ والعشرون: مِنَ العامّة مَنْ زَعَمَ أنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إبْرَاهِيمَ في عَام واحد ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّة"وَهَذَا بَاطِلٌ، لَيْسَ هُوَ عَنْ

(1) وافق المصنف جمع منهم السبكي وابن عقيل الحنبلي والولي العراقي رحم الله الجميع آمين، واعترضه جمع كالمحب الطبري وغيره رحمهم الله بأشياء منها أن المضاعفة في مسجد مكة لا تختص بما كان موجودًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كما في مسلم وبأن الإشارة في قوله:"مسجدي هذا"إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه وبأن الإمام مالكًا رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية لأنه صلوات الله وسلامه عليه زويت له الأرض وعلم -أي عن الله تعالى- ما يحدث وأخبر به، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكروا عليهم. اهـ. وأجاب في الحاشية عنها بما حاصله أن (أل) في قوله - صلى الله عليه وسلم:"وصلاة في المسجد الحرام"الحديث ... أضعف في الدلالة على الحضور واليقين من الإشارة"في مسجد هذا"بدليل ما قيل إنه اسم لجميع الحرم لما شاع في القرآن وغيره من إطلاقه عليه، كما مَرّ ولم يقل في المسجد النبوي وأن قولهم:"إنما هي لإخراج غيره .."إلخ ممنوع فيحتاج إلى دليل (وأن سكوت الصحابة) يحتمل أنه لما رأوه من المصلحةِ لكثرة الناس حينئذ فوسعوه لخشية تضررهم بالزحمة فأقروا على ذلك، وما روي مرفوعًا مما يقتضي المضاعفة في الزيادات ضعيف. فصَح وسَلم ما قال النووي رحم الله الجميع آمين.

(تنبيه) : قال في الحاشية: لا فرق في مضاعفة الصلاة بين فرضها ونفلها خلافًا لبعض المالكية والحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت