الباب الثامن
فِي حَجّ الصَّبِيّ وَالْعَبْدِ وَالْمَرأةِ [1] وَمَنْ في مَعْنَاهُم [2]
اعْلَمْ أَنّ الصَّبِيَّ [3] لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَج وَلكِنْ يَصِحُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي آخِرِ الْبَابِ الأَوَّلِ ثُمَّ إِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أحْرَمَ بَإِذْنِ وَلِيهِ فَإِنْ أحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الأَصَح [4] ، وَلَوْ أحْرَمَ عَنْهُ [5] وَلِيُّهُ صَحَّ عَلَى الأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيزًا أحْرَمَ عَنْهُ وَليهُ [6] سواء كَانَ الْوَلي حَلاَلاَ أوْ مُحْرِمًا وَسَوَاءٌ كَانَ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أمْ لاَ وَلاَ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيّ [7] وَمُوَاجَهَتُهُ بِالإِحْرَامِ على الأصَحّ، وَالْمَجْنُونُ
(1) أي سواء كانت حرة أو أمة لم يذكر المصنف رحمه الله من أحكامها هنا إلا وجوب استئذان الزوج أو السيد إنْ كانت مزوجة، وبقية أحكامها قد قدمها أول الكتاب.
(2) أي من الأجزاء والجند المرصدين للحرب.
(3) ومثله الصَّبِية.
(4) فارق الصوم لأنه لا يفتقر إلى مال والحج يفتقر إليه والصبي محجور عليه فيه.
(5) أي عن المميز وليه وقوله صَح: هو المعتمد كما في الحاشية خلافًا لما في شرح مسلم.
(6) صفة إحرام الولي عن الصبي كما في المجموع هي أنْ ينوي جعله محرمًا فيصير محرمًا بمجرد ذلك.
(7) فلو كان الولي بالميقات والصبي بدمشق مثلًا ونوى عنه الولي صح لكنه يكره لاحتمال ارتكاب الصبي محظورًا لعدم علمه بالإِحرام.