فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 519

= اعلم أنه لا تصح الإجارة على زيارته - صلى الله عليه وسلم - وبحث في التحفة الصحة فيما لو انضبطت كأن كتبت له بورقة وتصح على تبليغ السلام عليه - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف عند القبر وتصح على الدعاء ثمة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء ولو استُجعل شخص من جماعة على الدعاء صح، فإن دعا لكل منهم استحق جُعل الجميع وإن اتحد السير ويجري هنا ما سبق في الإجارة، ففي الجعالة العينية لا بد أن يعين أول سني الإمكان أو يطلق إلى آخر ما ذكر من الشروط، وفي الجعالة الذمية يصح تعيين غير السنة الأولى إلخ.

ويجب على من استأجر أو جاعل بمال ميت أن يعمل في الفسخ وعدمه بما فيه المصلحة للميت. اهـ الملخص من فتح القدير. ثم قال:

خاتمة: الحج عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح وجعل ثواب الحج له أو لغيره بعد الحج على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت