الصفحة 243 من 256

كلِّهِم؛ وَمِنْهْ قَوْل الله -سبحَانَهُ [1] : (وَإني خِفْتُ المَوَاليَ مِنْ ورَائي) [مريم/5] ومما يُبَيِّن لَكَ أن [2] المَوْلَى كلُّ وَليٍّ

[129] قَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم:"أيمَا امْرأةٍ نُكِحَتْ بِغير إذْنِ مَوَالِيهَا فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"أَرَادَ بِالموَالي: الأوْليَاءَ.

[130] [و] [3] قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [رضي الله عنها] [4] : وَسَمِعَها تدْعُو عَلى سَارِقٍ سَرَقَهَا:"لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ"قالَ الأصْمَعِي: يُريْدُ لَا تُخَفِّفِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ. ويقال [5] : اللهم سَبِّخْ عَني الحُمَّى؛ أَيْ: سُلَّهَا وَخَفِّفْهَا. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطعِ القُطْنِ إذَا نُدِفَ: سَبَائِخُ.

[129] أخرجه أبو داود برقم 2083، والترمذي برقم 1102، وابن ماجه برقم 1879، والحاكم 2/ 168 كلهم في النكاح، والإمام أحمد 6/ 166، وفيض القدير 3/ 144، وصحيح الجامع الصغير 2/ 393 برقم 2706 وانظر غريب الحديث للهروي 3/ 143، والفائق 4/ 80.

وتتمة الحديث:"فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له".

[130] أخرجه أبو داود برقم 1497 صلاة، والإمام أحمد في المسند 6/ 45، 136، وابن أبي شيبة في المصنف برقم 9626، وانظر كنز العمال 2/ 95، وغريب الحديث للهروي 1/ 33.

(1) في (ت) و (ظ 2) :"تعالى".

(2) سقطت:"أن"من (ت) .

(3) زيادة من (م) .

(4) زيادة من (ت) و (ظ 2) .

(5) في (ظ 2) :"فيقال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت