كلِّهِم؛ وَمِنْهْ قَوْل الله -سبحَانَهُ [1] : (وَإني خِفْتُ المَوَاليَ مِنْ ورَائي) [مريم/5] ومما يُبَيِّن لَكَ أن [2] المَوْلَى كلُّ وَليٍّ
[129] قَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم:"أيمَا امْرأةٍ نُكِحَتْ بِغير إذْنِ مَوَالِيهَا فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"أَرَادَ بِالموَالي: الأوْليَاءَ.
[130] [و] [3] قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [رضي الله عنها] [4] : وَسَمِعَها تدْعُو عَلى سَارِقٍ سَرَقَهَا:"لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ"قالَ الأصْمَعِي: يُريْدُ لَا تُخَفِّفِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ. ويقال [5] : اللهم سَبِّخْ عَني الحُمَّى؛ أَيْ: سُلَّهَا وَخَفِّفْهَا. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطعِ القُطْنِ إذَا نُدِفَ: سَبَائِخُ.
[129] أخرجه أبو داود برقم 2083، والترمذي برقم 1102، وابن ماجه برقم 1879، والحاكم 2/ 168 كلهم في النكاح، والإمام أحمد 6/ 166، وفيض القدير 3/ 144، وصحيح الجامع الصغير 2/ 393 برقم 2706 وانظر غريب الحديث للهروي 3/ 143، والفائق 4/ 80.
وتتمة الحديث:"فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له".
[130] أخرجه أبو داود برقم 1497 صلاة، والإمام أحمد في المسند 6/ 45، 136، وابن أبي شيبة في المصنف برقم 9626، وانظر كنز العمال 2/ 95، وغريب الحديث للهروي 1/ 33.
(1) في (ت) و (ظ 2) :"تعالى".
(2) سقطت:"أن"من (ت) .
(3) زيادة من (م) .
(4) زيادة من (ت) و (ظ 2) .
(5) في (ظ 2) :"فيقال".