والترك إن طلب بالتحتم … فسمه بالحظر والمحرم
وكل ما الشارع تركه طلب … لا جازمًا إلى الكراهة انتسب
أما الإباحة فحدّها اتضح … إن لم يكن أحد الأمرين رجح
وهذه الخمسة عند من سلف … أحكام تكليف بجامع الكلف
وإنما سمي الإذن والطلب … بالحكم شرعًا في اصطلاح من ذهب
لأن الإيجاب إذا تحققا … للفعل وصفه به تحققا
وعند ذا يقال فيه واجب … وهكذا وصف البواقي لازب