واليمنى وأيضا ما ذكره أبو بكر وهو أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله8 اركعوا واسجدوا 8 8 وقوله ^ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) 8 وما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب كقوله 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 8 8 ( وأتموا الحج والعمرة لله ) 8 8 ( وإنما الصدقات للفقراء والمساكين ) 8 8 ( واعلموا أن ما غنتم من شيء فإن لله خمسه ) 8 وشبه ذلك وآية الوضوء من القسم الأول وأيضا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادا من جهة الابتداء وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للأمر ولم يتوضأ قط إلا مرتبا فيكون تفسيرا للآية لا سيما ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة ليبين الجواز وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف واستلم الركن ثم خرج وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به هذا لفظ النسائي فإما أن يكون اللفظ عاما وإن كان السبب خاصا فيكون حجة من