ونحوها أجزأه في أصح الوجهين لأن المسح في الآية مطلق فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور وكذلك الخرقة لأنه لا يسمى مسحا بخلاف غمس ( العضو ) في الماء فإنه يسمى غسلا وإن مسح الراس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين بناء على أن البلل الباقي على الأصبع ليس بمستعمل وإنما المستعمل ما انتقل إلى الرأس وإذا غسل رأسه أو خفه وأمر يده عله أجزأ لأنه مسح وزيادة وإن لم يمر يده لم يجزئه في إحدى الروايتين لأن الإمرار بعض المسح ولم يأت به وفي الأخرى يجزئ لأنه أكثر من المسح ولو وقف تحت ميزان أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمر يده وإن لم يمرها ولم يجر لم يجزئه في أشهر الوجهين فإن جرى فعلى روايتي الغسل ولو أصابه ذلك من غير قصد ثم أمر يده عليه أجزأه في أشهر الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل فإذا مسح به كان كما لو نقله بيده وفي الأخرى لا يجزئ لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محله
مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ماذكر الله تعالى واجب فإن