مسألة ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل لقوله ( وايديكم الى المرافق ) والتثليث لما تقدم ويجب غسل المرفقين لان المرفق هو من جنس اليد وهو مفصل حسي ونهايته متميزة ومثل هذه الغاية والحد انما يذكر اذا اريد دخوله في المحدود والمغيا كما لو قال بعتك هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف وبعتك هذه الارض الى شاطئ النهر وقد قيل لان اسم اليد يتناولها الى المنكب وبقوله الى المرافق لنفي الزيادة على المرفق فيبقى المرفق داخلا في مسمى اليد المطلقة وقد روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وفعله اذا وقع امتثالا لامر وتفسيرا للمجمل كان مثله في الوجوب لا سيما وادخاله احوط وارتفاع الحدث بدونه مشكوك فيه والاصل بقاؤه فان كان اقطع من دون المرفقين الى الاصابع غسل ما بقي منه لان العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما