الصفحة 83 من 359

النزعتين لما دخلا في حد الرأس كانتا منه وان خليا من الشعر والثاني لا يجب لان هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء فكانه منه كسائره والثالث يجب غسل التحذيف خاصة لانه يعتاد اخذه دون اخذ الصدغ ولان محله يجب غسله لو لم يكن عليه شعر فكذلك اذا كان عليه ويستحب غسل داخل العين اذا امن الضرر في احد الوجهين لان ابن عمر كان يفعله ولا يستحب في الاخر وهو اشبه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه مظنة تخوف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء

مسألة ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها اما التي تصف البشرة فقد تقدم القول فيها واما تخليل الكثيفه فلما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا امرني ربي رواه ابو داود وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك وشبك لحيته باصابعه من تحتها رواه ابو داود وتخليلها من تحتها ليصيب الماء اسافلها كما اصاب عاليها واما غسلها فليس بسنة كما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت