النزعتين لما دخلا في حد الرأس كانتا منه وان خليا من الشعر والثاني لا يجب لان هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء فكانه منه كسائره والثالث يجب غسل التحذيف خاصة لانه يعتاد اخذه دون اخذ الصدغ ولان محله يجب غسله لو لم يكن عليه شعر فكذلك اذا كان عليه ويستحب غسل داخل العين اذا امن الضرر في احد الوجهين لان ابن عمر كان يفعله ولا يستحب في الاخر وهو اشبه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه مظنة تخوف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء
مسألة ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها اما التي تصف البشرة فقد تقدم القول فيها واما تخليل الكثيفه فلما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا امرني ربي رواه ابو داود وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك وشبك لحيته باصابعه من تحتها رواه ابو داود وتخليلها من تحتها ليصيب الماء اسافلها كما اصاب عاليها واما غسلها فليس بسنة كما تقدم