عظمه وهي لا تثبت الا في راس او وجه وليس من الرأس فيكون من الوجه فاما الشعور النابتة في الوجه فان كانت تصف البشرة وجب غسلها وغسل ما تحتها كما كان يجب قبل نبات الشعر لانه ما دام يظهر فهو ظاهر لا يشق ايصال الماء اليه وان لم تصف البشرة لم يجب الا غسل ظاهرها فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية هذا هو المنصوص لانه يشق ايصال الماء اليها ولانه لم ينقل عنه انه غسل باطن اللحية قال احمد وقد سئل ايما عجب اليك غسل اللحية او تخليلها فقال غسلها ليس من السنة وقيل يجب غسل باطن ما سوى اللحية وكذلك لحية المرأة وان كان كثيفا لان ايصال الماء لا يشق غالبا والصحيح الاول لان الفرض بعد الستر انتقل الى الظاهر ولان في ايجاب غسل باطنها مشقة وتطريقا للوسواس كاللحية والذي يدخل في الوجه من الشعور الحاجبان واهداب العينين والشاربان والعنفقة والعذار والعارضان والعذار هو الشعر النابت على العظم النابي محاذيا صماخ الاذن مرتفعا الى الصدغ ومنحطا الى العارض والعارض هو النابت على اللحيين الى الذقن وقال الاصمعي ما جاوز وتد الاذن فهو عارض فاما التحذيف والصدغ والتحذيف هو ما ارتفع عن العذار اخذا الى طرف اللحيين والنزعة ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا والصدغ هو ما ارتفع من العذار الى فوق مشيا الى فرع الاذن ودونه قليلا وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ففيها ثلاثة اوجه احدها يجب غسلهما لانهما داخلان في تدوير الوجه فدخلا في حده وان كان شعرهما متصلا بشعر الرأس كما ان