الصفحة 82 من 359

عظمه وهي لا تثبت الا في راس او وجه وليس من الرأس فيكون من الوجه فاما الشعور النابتة في الوجه فان كانت تصف البشرة وجب غسلها وغسل ما تحتها كما كان يجب قبل نبات الشعر لانه ما دام يظهر فهو ظاهر لا يشق ايصال الماء اليه وان لم تصف البشرة لم يجب الا غسل ظاهرها فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية هذا هو المنصوص لانه يشق ايصال الماء اليها ولانه لم ينقل عنه انه غسل باطن اللحية قال احمد وقد سئل ايما عجب اليك غسل اللحية او تخليلها فقال غسلها ليس من السنة وقيل يجب غسل باطن ما سوى اللحية وكذلك لحية المرأة وان كان كثيفا لان ايصال الماء لا يشق غالبا والصحيح الاول لان الفرض بعد الستر انتقل الى الظاهر ولان في ايجاب غسل باطنها مشقة وتطريقا للوسواس كاللحية والذي يدخل في الوجه من الشعور الحاجبان واهداب العينين والشاربان والعنفقة والعذار والعارضان والعذار هو الشعر النابت على العظم النابي محاذيا صماخ الاذن مرتفعا الى الصدغ ومنحطا الى العارض والعارض هو النابت على اللحيين الى الذقن وقال الاصمعي ما جاوز وتد الاذن فهو عارض فاما التحذيف والصدغ والتحذيف هو ما ارتفع عن العذار اخذا الى طرف اللحيين والنزعة ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا والصدغ هو ما ارتفع من العذار الى فوق مشيا الى فرع الاذن ودونه قليلا وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ففيها ثلاثة اوجه احدها يجب غسلهما لانهما داخلان في تدوير الوجه فدخلا في حده وان كان شعرهما متصلا بشعر الرأس كما ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت